قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الاول — النقد
المادة 3
تمثل العملة النقدية بأوراق وقطع نقدية معدنية. 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية