قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثاني — مجلس النقد والقرض › الفرع الاول — تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات والنصاب والاغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات
المادة 34
يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين في حالة تغيبهم أو شغور منصبهم / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه