الكتاب السابع — العقوبات الجزائية › الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 210
تعفى جميع العقود والمحاضر والوثائق تفوق العشر سنوات (10) ولغاية مبلغ حده الاقصى عشر والمستندات وبشكل عام جميع التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 202 و 206 و 207 و 208 من الضرائب والرسوم والحقوق والمصاريف المستحقة للدولة أو للجماعات العمومية.
يجوز لمحافظ البنك المركزي أن يمنح أو يرخص المصالح البنك بمنح التأشيرة على المستندات التي تثبت استفادتها من أحكام هذه المادة وكذا صحة تاريخها.