الكتاب السابع — العقوبات الجزائية › الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 209
تتخذ قرارات الجمعيات العامة المتعلقة بتعديل الانظمة والعمليات المنصوص عليها في المواد 202 و 206 و 207 و 208 بالاغلبية البسيطة للمساهمين أو للشركاء 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحاضرين في الجمعيات التي يجب أن تضم، عند أول دعوة ثلث الشركاء أو الاسهم على الاقل، والتي يمكنها أن تنعقد بناء على دعوة ثانية مهما كان النصاب المتوفر. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه يمكن الخزينة أن تدفع بدل التنازل سندات ولا يجوز للمتنازل أن يرفضها.
يمكن الخزينة أن تصدر السندات باستحقاقات لا