قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية › الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 205
يجب على المجلس أن يبت في الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 204 خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في هذه المادة. 1