قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 203
يتولى محافظ البنك المركزي اصدار القائمة الأولى للبنوك والمؤسسات المالية بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية للاجل المحدد في 202 تعتبر الشركات المدرجة في هذه القائمة حاصلة على المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب احدى الاعمال | الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137.
المحظورة بموجب المواد من 195 إلى 197، العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد.