قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 199
يمكن محافظ البنك أن يكون بهذه الصفة طرفا مدنيا في أي اجراء.
يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة المصرفية ابداء أي رأي والادلاء بأية معلومات مفيدة.