الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 196
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 دج الى 250.000 دج كل عضو مجلس إدارة أو مسير أو مستخدم لدى بنك أو مؤسسة مالية اذا :
- تعمد عرقلة اعمال التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراجعو الحسابات أو رفض، بعد الانذار أن يضع تحت تصرف مراجع الحسابات في مركز الشركة جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامه ولاسيما جميع العقود والمستندات الحسابية وسجلات . المحاضر
- لم يضع الجرد والحسابات السنوية وتقرير التسيير ضمن الآجال المحددة بموجب القانون.
- لم ينشر الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 167 من هذا القانون.
- زود البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة