قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 195
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل عضو مجلس إدارة ومسير البنك أو مؤسسة مالية وكل شخص مستخدم أو مراجع حسابات في مثل هذه المؤسسات لا يلبي بعد اشعاره طلبات المعلومات الموجهة من اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي شكل كان ممارسة مهام اللجنة المصرفية أو يعطيها عمدا معلومات خاطئة.