قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 193
تطبق على شخص يعمل لحسابه أو لحساب شخص معنوي يخالف احدى المواد 117 و 120 و 125 و 126 من هذا القانون العقوبات المقررة بشأن الاحتيال.
وفضلا عن ذلك يمكن المحكمة أن تأمر باغلاق المؤسسة التي تكون قد ارتكبت فيها مخالفة احكام المادة تطابق كل تحويل يسري طبقا للاحكام التنظيمية المتخذة 120 أو لاحكام المادة 126.
بمقتضى المادة 183 قبل القيام بأي نشاط لاي استثمار.