الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 192
؛ تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو مستفيدة بامتياز استثمار املاك الدولة المنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي وابقائها لديه، كما تلزم باجراء جميع عملياتها بواسطته وبهذه العملات.
كما يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كليا أو جزئيا في الصحف التي تختارها وتعليقه في الاماكن التي تحددها وذلك في حساب المحكوم عليه ودون أن تتعدى هذه المصاريف قيمة الغرامة المحكوم بها.