قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 191
تطبق أحكام المادة 184 تلقائيا على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون.