قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 190
يجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، في أي حال من الاحوال، مباشرة أو غير مباشرة الى احداث في الجزائر وضع يتسم بطابع الاحتكار، أو الكارتل أو الاتفاقيات، وكل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع محظورة.