الكتاب السادس — تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الاموال
المادة 183
يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار اليه صراحة بموجب نص قانوني.
يحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره كيفية اجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال : 1
- احداث وترقية الشغل
- تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين شراء وسائل تقنية وعلمية والاستغلال الامثل محليا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية،
- توازن سوق الصرف. 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية