قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 17
يمكن البنك المركزي أن يختار مراسلين | وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.