قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 177
يمكن أن يتم رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول.
يتم تسجيل الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.