قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 174
لا يجوز لاي شخص ولا لأية سلطة خارجة عن البنوك والمؤسسات المالية أن تحل محل المسيرين لتنفيذ عملية ما تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنية، أو اعداد عقد من شأنه أن يلزم مسؤولية المسيرين مباشرة الا اذا نصت على خلاف ذلك صراحة احكام تشريعية.