الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثاني — مراجعو الحسابات والتزامات المحاسبة الاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الثالث — الاتفاقات مع المسيرين
المادة 168
يجوز للبنك والمؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمديرها وللمساهمين فيها شريطة الا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة (20) من أموالها الخاصة وأن تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المادة 627 من قانون التجارة.
يجب أن يسبق الترخيص منح القرض.
يعتبر من المديرين اعضاء مجلس الادارة والممثلين والاشخاص المتمتعين بسلطة التوقيع.
ينسب عضو الى عائلات المساهمين والمديرين كل من كان في كفالتهم.
تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 627 من قانون التحارة على جميع الاشخاص المشار اليهم اعلاه.
يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر.
يجب أن يكون استعمال هذه القروض موضوع بيان بندم للجمعية العامة في آخر السنة المالية.
يجدد الترخيص سنويا عند الاقتضاء.