الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثاني — مراجعو الحسابات والتزامات المحاسبة الاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الأول — مراجعو الحسابات
المادة 164
يخضع مراجعو الحسابات للمصارف والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها ان تسلط عليهم العقوبات التأديبية التالية دون المساس بالملاحقات التأديبية والجزائية :
1 - التوبيخ 2 منع متابعة أعمال مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما، 3-3 - منع الاضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك أو مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الاقل.