الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثاني — مراجعو الحسابات والتزامات المحاسبة الاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الأول — مراجعو الحسابات
المادة 163
يتعين على مراجع الحسابات للبنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن التزاماتهم القانونية القيام بما يلي :
1 - ان يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها احدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم
3 - ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا مسبقا قبل منح أية تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاحد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 168 من هذا القانون، وتقريرا آخر حول استعمال هذه التسهيلات في أجل اقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
اما فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر.
4 - ان يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة أو لاجهزة المؤسسة.