قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثاني — مراجعو الحسابات والتزامات المحاسبة الاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الأول — مراجعو الحسابات
المادة 162
يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن تعين مراجعين اثنين للحسابات على الاقل ويتعين على فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر أن تمتثل لهذه الالزامية.