الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الأول — السيولة البنوك والمؤسسات المالية ومركز المخاطر وملاءتها
المادة 160
ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى "مركز المخاطر" تكلف بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات المالية شريطة
- أن يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك أو للمؤسسات المالية أن تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي ولهذا الاخير أن يفصح عن المعلومات المطلوبة.
- وأن تقدم المؤسسة المعنية طلبا خطيا.
لا يجوز منع أي قرض دون أن يكون البنك أو المؤسسة المالية قد تحصلت من مركزية المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض.
إن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانخراط في مركزية . المخاطر يعد مجلس النقد والقرض طبقا لاحكام المادة 44 قواعد تنظيم سير مركز المخاطر وتمويله من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى مصاريفه المباشرة.