الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الأول — السيولة البنوك والمؤسسات المالية ومركز المخاطر وملاءتها
المادة 159
تلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام ضوابط التسيير الهادفة الى ضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير ولاسيما تجاه المودعين وكذا ضمان توازنها المالي.
ويجب عليها بشكل خاص أن تحترم نسب تغطية توزيع المخاطر.
ويترتب على مخالفة الواجبات التي ستقرر عملا باحكام هذه المادة.
تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون.