قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 157
يمكن اللجنة المصرفية أن تضع قيد التصفية وتعين مصرفيا للبنوك والمؤسسات المالية التي لم | يعد مرخصا لها بممارسة العمل وللمؤسسات التي تمارس بدون حق أعمال البنوك والمؤسسات المالية أو تخالف أحكام المادة 126 من هذا القانون.