الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 155
يمكن اللجنة المصرفية أن تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع. 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم | من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعنية حسب الاصول أو عندما تقرر احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 156 أدناه.