قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 154
يمكن اللجنة المصرفية أن تدعو أي بنك أو مؤسسة لاتخاذ ، ضمن مهلة معينة، جميع التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك.