قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 153
عندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة أساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز الرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن البنوك والمؤسسات المالية.