الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثاني — التنظيم وتطبيق الرقابة
المادة 151
يمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك أو للمؤسسات المالية.
يمكن، ضمن اطار اتفاقات دولية، توسيع أعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج.
المدة 152 : تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات .