قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 148
البنك المركزي مكلف بأن يقوم الحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
يمكن البنك المركزي أن ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام.
يمكن اللجنة المصرفية بأن تكلف بأي عمل من تختاره من الاشخاص.