الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الأول — اللجنة المصرفية
المادة 143
تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة.
تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخص لهم يقومون بأعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون على أن لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية.