الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الرابع — تنظيم المهنة
المادة 142
يمكن البنك المركزي أن ينشأ جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها.
يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولاسيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها.
يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات.