الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثالث — الترخيص والاعتماد
المادة 137
بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تأسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها أن تطلب الاعتماد كبنك أو مؤسسة مالية.
يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن أن يتضمنها الترخيص.
يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا بأحكام المادة 131 ، بعد أن تحقق نفس الشروط. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.