قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثالث — الترخيص والاعتماد
المادة 136
من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 أو في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الرأسمال وعند الاقتضاء أوصاف كفلائهم، كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري أو القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي.