قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثالث — الترخيص والاعتماد
المادة 133
يجب أن يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشأة بشكل شركات مساهمة جزائرية ورأسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
يجب أن تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للرأسمال الادنى المطلوب تأمينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. 1