قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثالث — الترخيص والاعتماد
المادة 132
ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي أكثر من عشرة أشهر تبليغ رفض الطلب الأول. |