قانون رقم 90-10 · ج.ر عدد 16 لسنة 1990 ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520

الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثالث — الترخيص والاعتماد

المادة 130

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.