الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثاني — الموانع
المادة 126
يمنع على كل مؤسسة، خلاف البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو وسيلة اعلان، وبشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل الى الاعتقاد أنه رخص لها أن تعمل كبنك أو مؤسسة مالية.
يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية أن تحمل الى الاعتقاد بأنها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها أن تعمل ضمنها أو أن تخلق الشك حول هذا الأمر.
يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل الاسم أو التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على أن توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر.