قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثاني — الموانع
المادة 120
طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها.
يحق للمجلس أن يخضعها لاحكام الأنظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع أموال الأفراد.