الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الاول — تعريفات
المادة 116
يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية : 1 عمليات الصرف 2 عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة
3 - توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية | والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها،
4 - اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات
5 - المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وإنماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن 6 عمليات الايجار العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.