قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الاول — تعريفات
المادة 114
البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات الموصوفة في المواد من 110 الى 113 من هذا القانون.