الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الاول — تعريفات
المادة 112
تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.
تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولاسيما عمليات الاقراض مع ايجار. 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية
- المادة 113 : تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل أموال مهما كان الشكل أو الاسلوب التقني المستعمل.