قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الاول — تعريفات
المادة 111
تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولاسيما بشكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها.
الا انه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون :
1 - الاموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الرأسمال ولاعضاء مجلس الادارة والمديرين.
2 - الاموال الناتجة عن قروض المساهمة.