قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الاول — تعريفات
المادة 110
تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.