قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الاول — النقد
المادة 10
يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الأوراق النقدية والقطع المعدنية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه التي أصدرها البنك المركزي أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة أعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة أو المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.