الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الخامس — الاعفاءات والامتيازات
المادة 107
بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا أو التي قد تفرض في المستقبل. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحياته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل.