الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الرابع — الحسابات السنوية والنشرات
المادة 103
تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات .
تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الرأسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة.
يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات أخرى خاصة أو عامة يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات رأسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14.