قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الرابع — الوالي › الفصل الاول — سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي
المادة 90
يسهر الوالي على اقامة وحسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /