قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الرابع — الوالي › الفصل الاول — سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي
المادة 86
يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمات المعمول بها.
يؤدي الوالي كل أعمال ادارة الاملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية، باسم الولاية، وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي.