قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل السابع — السكن
المادة 82
يدعم المجلس الشعبي الولائي البلديات فيما يخص تطبيق برامجها الاسكانية ويقوم في هذا المضمار بما يأتي :
يقدم خصوصا مساهمات لانشاء المؤسسات وشركات البناء العقاري طبقا للتشريع المعمول به، يشجع تنمية الحركة التعاونية في ميدان السكن يبادر أو يشارك في ترقية برامج السكن المخصص للايجار يشارك في عمليات الاصلاح واعادة البناء بالتشاور مع البلديات.