قانون رقم 90-09
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي › الفصل السادس — النشاط الاجتماعي
المادة 79
يسعى المجلس الشعبي الولائي الى انشاء منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو جمعية مكلفة بترقية هذه النشاطات.
ويقدم المساعدة للمساهمة في برامج الانشطة الرياضية والثقافية للشباب.
يطور كل عمل يخص مجال ترقية التراث الثقافي ويتخذ كل اجراء ضروري للمحافظة عليه.